الحمد لله، والصلاة، والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن غير المسلمين من يستحل في دينه شرب الخمر، وأكل الخنزير، كالنصارى مثلًا، وهم يُقَرُّون على ذلك في خاصة أنفسهم في ديار المسلمين, فالإشكال ليس في فعل غير المسلم لذلك، حتى وإن ذكر الله تعالى، وهو يشرب، أو يأكل؛ لأنه يستحله في دينه.
وإنما الإشكال في حق المسلم الذي يعتقد حرمة هذا الفعل؛ فإنه لا يجوز له تعمد مشاهدة ذلك من غير حاجة، أو مصلحة معتبرة؛ لأن القاعدة التي قررها بعض أهل العلم أن: "ما حرم فعله حرم النظر إليه"، وراجع في ذلك الفتويين: 173175، 344602. وانظر لمزيد الفائدة الفتوى: 62305.
والله أعلم.