الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالطلاق قبل الدخول، طلاق بائن، لا يملك الزوج فيه الرجعة، ولا عدة على الزوجة فيه، لكن إذا حصلت خلوة صحيحة بعد العقد- وهي الخلوة التي يمكن فيها حصول الجماع عادة-، فقد ذهب الحنابلة إلى أنّ هذه الخلوة لها حكم الدخول في إثبات حق الرجعة بعد الطلاق، وراجع الفتوى: 242032.
فإن كنت سألت من أفتاك بقول الحنابلة، وراجعت زوجتك بعد الطلقة الأولى، فلا حرج عليك في ذلك، وطلاقك لها بعد ذلك في نفاسها نافذ، عند أكثر أهل العلم، وهو المفتى به عندنا.
وطلاق الحامل نافذ بلا خلاف، جاء في الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان: ولا أعلم خلافًا أن طلاق الحامل إذا تبين حملها، طلاق سنة، إذا طلقها واحدة، وأن الحمل منها موضع للطلاق. انتهى.
والغضب لا يمنع وقوع الطلاق، ما دام الزوج تلفظ به مدركًا لما يقول، مختارًا غير مكره، وانظر الفتوى: 337432.
ولا يشترط لوقوع الطلاق سماع الزوجة، ولا علمها به.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أن زوجتك بانت منك بينونة كبرى، فلا تحل لك إلا إذا تزوجت زوجًا غيرك -زواج رغبة، لا زواج تحليل-، ويدخل بها الزوج ثم يطلقها، أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه.
والذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بدينهم، وعلمهم في بلدك، وتعمل بفتواهم.
والله أعلم.