الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أنّ الطلاق وقع بامتناع زوجتك من إعطائك ولدك، سواء كان قصدك تعليق الطلاق، أو مجرد التهديد أو التأكيد. وراجع الفتوى: 11592.
وقد حصلت الرجعة بقولك: رددتها إلى عصمتي.
وأمّا الطلقة التي تشك في تلفظك بها، فلا تقع؛ لأنّ الطلاق لا يقع بمجرد النية من غير لفظ، ولا يقع مع الشك؛ لأنّ الأصل بقاء النكاح.
وإخبارك بوقوع هذه الطلقة لظنّك وقوعها؛ لا يترتب عليه طلاق، وراجع الفتوى: 269227.
والله أعلم.