الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهبة الرجل لزوجته وبناته لا حرج فيها إن كان ذلك مراعاة لحاجتهن وفقرهن، أو من باب الإحسان لهن، أو مكافأتهن على مساعدته في النفقة، أو شراء الشقة المذكورة، ونحو ذلك من الأغراض المشروعة. بخلاف ما إذا كانت الهبة بقصد حرمان بقية الورثة من نصيبهم الشرعي في الميراث.
ولا فرق في ذلك بين أملاك الرجل، فسواء منها ما ورثه من أبيه، وما اكتسبه أو اشتراه في حياته. وراجعي في تفصيل ذلك الفتاوى: 208447، 216652، 63684.
وراجعي في شروط صحة هبة الشقق السكنية ونحوها الفتويين: 144783، 181593.
والله أعلم.