الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي وجوب نفقة أبناء أخيكم -رحمه الله- عليكم خلاف بين أهل العلم، وانظر الفتوى: 121134.
وعلى تقدير وجوبها عليكم، فإنكم لا تحرمون الأجر، ولا تمنعون الثواب، فإن العبد إذا أنفق أي نفقة يحتسبها أجر عليها حتى نفقته على زوجته وعياله.
وقد قالت أم سلمة للنبي -صلى الله عليه وسلم-: هل لي من أجر في بني أبي سَلَمَةَ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ، وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ، إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ؟ قَالَ: نَعَمْ، لك فيهم أجر ما أنفقت عليهم. رواه مسلم.
فأبشر بما يسرك أيها الأخ الكريم، واستمر في النفقة على بني أخيك بحسب استطاعتك مبتغيًا الأجر من الله تعالى؛ فإن الله تعالى لا يضيع أجر المحسنين.
والله أعلم.