الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا طلب الزوج من زوجته السفر إليه للإقامة عنده؛ وجب عليها طاعته في ذلك، ولا يجوز تأخير سفرها إليه إلا لعذر.
والمرأة يجب أن تقيم حيث يقيم زوجها، كما بين أهل العلم، وانظر الفتوى: 112100.
وإذا وجد ضرر في السفر بسبب الولادة، أو الخوف على المولود؛ فيجوز لها التأخر حتى يزول الضرر.
والمرجع إلى أهل الاختصاص والخبرة في تحديد وجود الضرر من عدمه، وكذلك تحديد ما سألت عنه فيما يتعلق بالمدة المعتبرة لممارسة الزوجة حياتها الطبيعية بعد الولادة القيصرية.
وإن كنت تعني بهذا الأخير السؤال عن أمر المعاشرة الزوجية: فمتى طهرت من دم النفاس؛ جاز لزوجها أن يأتيها.
وراجع لمزيد الفائدة، الفتوى: 123968.
والله أعلم.