الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الكلام الذي صدر عنك لغو لا يلزمك به شيء، ونذر المرء ولده ليس مشروعا في ملتنا، بل كان كان مشروعا في من قبلنا.
وأما في شرعنا فلا يترتب شيء على من نذر ولده؛ لأنه نذر لما لا يملك، وانظري للتفصيل الفتوى: 29343.
والله أعلم.