الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه المواد ليست لشركة من شركات القطاع العام، فلا يجوز إصدار أوراق تثبت بيعها لهذه الشركات؛ لما في ذلك من الغش، والكذب، والتزوير، وأكل المال بالباطل.
وإن كان عمل السائل في الشركة المذكورة يلزم منه القيام بذلك، فلا يجوز له البقاء فيها، إلا إن كان مضطرًّا لذلك اضطرارًا حقيقيًّا، بحيث إن تركه لم يجد غيره، ولم يتوفر له الحد الأدنى من حياة الفقراء، وتبلغ به المشقة درجة لا تحتمل إلا بضرر كبير. هذا مع الاستمرار في البحث الجادّ عن عمل آخر مباح، وراجع في ذلك الفتاوى: 65015، 50297، 1420.
والله أعلم.