الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من زواج الرجل من مطلقة لديها أطفال من زوج سابق تحتفظ بهم، ولكن لا يجوز له أن يعينها على منع أبيهم من حقه في تربيتهم، أو حضانتهم، إذا كان له الحق في ذلك؛ لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
وليس على الزوج الجديد ذنب في خروجه بزوجته إذا ترتب على خروجه بها خروج أطفالها المحتفظة بهم، إن لم يسع مع زوجته في التحايل على والد الأطفال في الاحتفاظ بحضانتهم، والسفر بهم من غير إذن أبيهم.
ولمزيد من الفائدة، يمكن الرجوع إلى الفتاوى: 155599، 195733، 304078 ،182841.
والله أعلم.