الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق، فإذا حنث الحالف فيه وقع الطلاق على كل حال؛ قصد الحالف الطلاق، أم قصد مجرد التهديد. وهذا هو قول جمهور الفقهاء، وعليه الفتوى عندنا. وراجعي الفتوى: 11592.
فإن كان ما فعلته الزوجة هو ما أراد زوجها منعها منه، فقد حصل الحنث ووقع الطلاق، ولا يمنع من وقوعه كونها سرعان ما حذفته، وكذا الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إن كان صاحبه يعي ما يقول، كما أوضحنا في الفتوى: 35727.
وننبه إلى اتقاء الغضب قدر الإمكان، ومعالجته بالطرق المشروعة عند وقوعه، وتراجع الفتوى: 8038.
وليحذر الزوج أيضا من المسارعة للحلف بالطلاق؛ لأن هذا قد يوقع في نوع من الحرج، وعلى الزوجة أن تطيع زوجها إن أمرها بما لا معصية لله فيه. وانظري لمزيد الفائدة الفتوى: 408376.
والله أعلم.