الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة للحالتين الأولى والثالثة: فإن الصيغة التي تلفظت بها تتضمن كناية من كنايات الطلاق، فيرجع فيها إلى نيتك، فإن قصدت بذلك إيقاع الطلاق، وقع، وإلا فلا، وراجع الفتوى: 78889، ففيها بيان ضابط كنايات الطلاق.
وأما الحالة الثانية: فالطلاق واقع فيها قطعًا؛ لكونك تلفظت بصريح الطلاق، وهو لا يحتاج إلى نية، كما سبق بيانه في الفتوى: 406000.
وقولك: "أنا مطلق"، ليس صريحًا في إرادة الطلاق، فإن كان الواقع ما ذكرت أنك قلته على سبيل المزاح، فلا يترتب عليه شيء، ولا سيما إن كان على وجه الإخبار كذبًا.
وكما رأيت، فإن بعض هذه الحالات المرجع فيها نيتك، وأنت أدرى بها، ومنها تعلم عدد الطلقات التي يمكن أن تكون قد وقعت:
فإن كانت ثلاث طلقات، حرمت عليك زوجتك حتى تنكح زوجًا غيرك -نكاح رغبة-، ثم يفارقها.
وإن لم تكن ثلاث تطليقات، فلك الحق في رجعتها.
وإن أردت مزيد بيان، فالأولى أن تشافه أحد العلماء الثقات عندكم.
واعلم ولتعلم أيضًا زوجتك: أن الحياة الزوجية قلّما تخلو من مشاكل، ولكن بتروّي الزوجين، وتعقلهما، وتحريهما الحكمة، وتجاوزهما عن الزلات، وتغاضيهما عن الهفوات، يمكن أن تسير الحياة الزوجية على أحسن حال.
ولا ينبغي المصير للطلاق إلا إذا ترجحت مصلحته.
والله أعلم.