الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تطهير الحصير المتنجس يكون بصب الماء على موضع النجاسة حتى يصير الماء غير متغير بها, وفي هذه الحالة يكون التراب الواقع تحت الحصير طاهرا؛ لأنه أصابه ماء طاهر.
قال الحطاب -المالكي- في مواهب الجليل: إذا صُبَّ الماء وغمر النجاسة، استُهلِكتْ وذهب حكمها. فإن اندفعت الغسالة إلى موضع آخر من أرض، أو بدن، أو ثوب، أو خرجت من الحصير إلى الأرض التي تحتها، فيشترط في طهارة ما اندفعت إليه أن تكون الغسالة المندفعة غير متغيرة؛ لأن المتغيرة نجسة. فإن اندفعت متغيرة، صب عليها حتى تندفع غير متغيرة. انتهى.
وبخصوص جفاف النجاسة، فإنه لا يكون مطهراً لها، كما هو مبين في الفتوى: 36980.
ومن ثمّ، فإن الثوب إذا أصابته نجاسة, ثم جفّت, فإنها تسمى نجاسة حكمية, وللمزيد عن حكم انتقال النجاسة الحكمية إذا لامسها شيء رطب. راجع الفتويين: 169591، 396757
أما النجاسة المعنوية، فقد ذكرنا معناها في الفتوى: 122098.
والله أعلم.