الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة لسفر خطيبتك لجدّها وجدّتها في محافظة أخرى، فالأصل أنّ سفر المرأة بغير محرم لا يجوز، كما بينّاه في الفتوى: 6219.
ولكن إن لم يتيسر ذلك لها، وكانت جدّتها مريضة، وفي حاجة ملحّة إليها، فلا مانع من ذلك؛ بشرط أن تكون في رفقة مأمونة، مع المحافظة على حدود الشرع وآدابه، وانظر الفتوى: 60865.
لكن مخالطتها ومساكنتها للأجانب في سكن واحد متحد المرافق، وتقديم الطعام لهم بنفسها.
والظهور والتحدث إليهم حتى مع وجود الجدّ الذي هو من المحارم طبعًا - سواء كان نائمًا أم مستيقظًا-، كل ذلك لا يجوز لها شرعًا، فالأجنبي -من الأقارب، أو من غيرهم-، إنما يباح له أن يسكن في منزل واحد مع المرأة الأجنبية إذا انفرد كل منهما بجميع المرافق، ولم يشتركا في شيء منها، قال ابن حجر الهيتمي: فإذا سكنت المرأة مع أجنبي في حجرتين، أو في علو وسفل... اشترط أن لا يتحدا في مرفق، كمطبخ، أو خلاء، أو بئر، أو ممر، أو سطح، أو مصعد، فإن اتحدا في واحد مما ذكر، حرمت المساكنة؛ لأنها حينئذ مظنة الخلوة المحرمة، وكذا إن اختلفا في الكل، ولم يغلق بينهما باب... اهـ.
ومن هذا؛ تتبين أن المساكنة بين خطيبتك وضيوف جدها وجدتها على الوجه الذي ذكرت، لا يجوز.
واعلم أنّ الخاطب قبل أن يعقد على مخطوبته، أجنبي عنها، شأنه شأن الرجال الأجانب، فليس له أن يتكلم معها دون حاجة، وقد سبق أن بينا حدود تعامل الخاطب مع مخطوبته في الفتوى: 15127، وما أحيل عليه فيها من فتاوى.
والله أعلم.