الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال ما ذكرت من أن لك مالا تستغني به، فنفقة أبيك عليك لها في هذه الحالة في حكم الهبة، والراجح من أقوال أهل العلم أنه تجب التسوية بين الأولاد في هذه الهبة. وتجد تفصيلا لهذا الحكم في الفتوى: 255313.
والله أعلم.