من قال لزوجته: لا دخل لك، ووقع في نفسه الطلاق

6-2-2020 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم من قال لزوجته وهي تتحدث معه عن شيء ليحضره، فقال لها: لا دخل لك، ووقع في نفسه الطلاق أثناء حديثه باللفظ.
وقد كان يبحث عن مسألة في مسائل الطلاق في الفترة السابقة، ولا تخلو نفسه من التفكير فيه كثيرا.
فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

  فقد بينا في فتاوى عديدة أن الطلاق إنما يقع باللفظ الصريح، أو بالكناية مع النية؛ والكناية هي اللفظ الذي يحتمل معنى الطلاق وغيره.

أما الألفاظ التي لا تحتمل معنى الطلاق، فلا يقع بها طلاق حتى لو نواه الزوج. وهذه العبارة المذكورة لا تحتمل معنى الطلاق.

وعليه؛ فلا يقع طلاق بهذه العبارة بكل حال.

وعلى هذا السائل أن يحذر من الوسوسة في أمور الطلاق وغيرها ولا يلتفت إليها، فإن عواقبها وخيمة.

ولمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى الفتاوى: 41327 ، 142911 ، 100756.

والله أعلم.

www.islamweb.net