الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتاوى عديدة أن الطلاق إنما يقع باللفظ الصريح، أو بالكناية مع النية؛ والكناية هي اللفظ الذي يحتمل معنى الطلاق وغيره.
أما الألفاظ التي لا تحتمل معنى الطلاق، فلا يقع بها طلاق حتى لو نواه الزوج. وهذه العبارة المذكورة لا تحتمل معنى الطلاق.
وعليه؛ فلا يقع طلاق بهذه العبارة بكل حال.
وعلى هذا السائل أن يحذر من الوسوسة في أمور الطلاق وغيرها ولا يلتفت إليها، فإن عواقبها وخيمة.
ولمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى الفتاوى: 41327 ، 142911 ، 100756.
والله أعلم.