الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشائع في مثل هذه المعاملة -وهو الظاهر أيضا من ثنايا سؤالك- أن البنك يدفع ثمن العضوية عن المشترك معجلة للنادي، ويستوفيها من المشترك مقسطة بفوائد، فإن كانت المعاملة كذلك: فهذا قرض ربوي محرم.
وقد سئل الدكتور علي السالوس: هل يجوز الاشتراك في ناد بالتقسيط مع البنك؟ علما بأنه هناك بنكان يتعاملان مع النادي: أحدهم بعقد ثلاثي بيني وبين البنك والنادي، والآخر عقد ثنائي بيني وبين البنك، على أن يشتري البنك العضوية من النادي ثم يعيد بيعها لي؟
فأجاب: لا يستطيع البنك أن يشتري عضوية لشخص باسمه هو، وإنما العضوية تكون باسم الشخص وهي ليست للبيع؛ لأنها تتعلق بالشخص نفسه، وليس كسلعة تباع وتشترى. أما البنك فإنه يقرض بفائدة ربوية، فمعنى العضوية بالتقسيط عن طريق بنك، أنك تأخذ قرضا ربويا .اهـ.
وراجعي الفتويين: 404857 - 181431.
والله أعلم.