الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في اتخاذ مصلى في بيتك تؤذن وتصلي فيه أنت وأهلك، وتؤجر على ذلك -إن شاء الله تعالى-، وقد بينا في الفتوى: 128147 أن اتخاذ المصليات في البيوت، كان من عادة السلف الصالح، ودلّت عليه السنة.
كما بينا في عدة فتاوى أيًضا أن هذه المصليات، لا تأخذ حكم المسجد؛ لأنها ليست موقوفة على عامة المسلمين، قال ابن العربي في أحكام القرآن: قَوْله تَعَالَى: {مَسَاجِدَ اللَّهِ} [البقرة:114]، يَقْتَضِي أَنَّهَا لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ عَامَّةً، الَّذِينَ يُعَظِّمُونَ اللَّهَ تَعَالَى، وَذَلِكَ حُكْمُهَا بِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ؛ عَلَى أَنَّ الْبُقْعَةَ إذَا عُيِّنَتْ لِلصَّلَاةِ، خَرَجَتْ عَنْ جُمْلَةِ الْأَمْلَاكِ الْمُخْتَصَّةِ بِرَبِّهَا، فَصَارَتْ عَامَّةً لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ بِمَنْفَعَتِهَا، وَمَسْجِدِيَّتِهَا، فَلَوْ بَنَى الرَّجُلُ فِي دَارِهٍ مَسْجِدًا، وَحَجَزَهُ عَنْ النَّاسِ، وَاخْتَصَّ بِهِ لِنَفْسِهِ؛ لَبَقِيَ عَلَى مِلْكِهِ، وَلَمْ يَخْرُجْ إلَى حَدِّ الْمَسْجِدِيَّةِ. اهــ.
كما أن تلك المصليات التي في البيوت، وأماكن العمل، ونحوها، لا تأخذ حكم المسجد في منع دخول الحائض، وتحية المسجد، ومنع نشدان الضالة، وانظر المزيد في الفتاوى: 134316، 325651، 118815، 215359.
والله أعلم.