الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحنثك في اليمين المذكورة لا يحصل إلا باجتماع أمرين:
الأول: وقوع المخالفة من الزوجة لما حلفت عليه.
والثاني: عدم إنفاذ ما توعدتها به في حال المخالفة.
والمرجع في تحديد هذين الأمرين إلى نيتك في يمينك، فإن المعتبر في الأيمان هو النية فيما يحتمله اللفظ.
وعلى أية حال، فما دامت زوجتك قد فعلت ما أردته منها حسب ما فهمت، ولم تترك بعض الأشياء إلا لكونها متأولة أنّك لا تقصد أمرها برفع كل شيء؛ فالراجح عندنا في هذه الحال، عدم وقوع الطلاق، كما بينا ذلك في الفتويين: 168073، 216022.
وننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، كما أنّ تهديد الزوجة بالطلاق في مثل هذه الأمور اليسيرة؛ مسلك غير سديد، وهو ينافي المعاشرة بالمعروف التي أمر الله بها.
قال الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله-: فيعظها أولاً، وإذا استجابت للوعظ خير من كونها تستجيب للوعيد، أي: خير من كونه يقول: استقيمي وإلا طلقتك، كما يفعله بعض الجهال، تجده يتوعدها بالطلاق، وما علم المسكين أن هذا يقتضي أن تكون أشد نفوراً من الزوج، كأنها شاة، إن شاء باعها وإن شاء أمسكها، لكن الطريق السليم أن يعظها ويذكرها بآيات الله ـ عزّ وجل ـ حتى تنقاد امتثالاً لأمر الله ـ عزّ وجل. انتهى. من الشرح الممتع على زاد المستقنع.
والله أعلم.