الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتأنيب الضمير الذي ذكره السائل في محله، سواء في رمضان، أم في غير رمضان، وإن كان في رمضان أشد.
فصحيح أن ما يمكن استعماله في الحلال وفي الحرام على حد سواء، فالأصل فيه الجواز، إلا إذا علم أنه يستعمل غالبًا في الحرام؛ فعندئذ يكون الحكم باعتبار الغالب، ولا يكون للنادر حكم؛ ولذلك جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: كل ما يستعمل على وجه محرم، أو يغلب على الظن ذلك، فإنه يحرم تصنيعه، واستيراده، وبيعه، وترويجه بين المسلمين. اهـ.
وما دام السائل يعلم أن الغالب على هذه القنوات والأفلام والمسلسلات هي الأمور المحرمة والمنكرات والفساد، فلا يجوز له عمل برنامج لتيسير الاشتراك فيها ونقلها للبيوت.
وراجع في ذلك الفتاوى: 381305، 26219، 123799، 7307.
والله أعلم.