الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إما أن يصمم برنامجا لبنك ربوي أو الفصل من العمل

السؤال

ما حكم تصميم برنامج لبنك ربوي؟ علما بأن المصمم موظف في شركة برمجة وقد طلب منه ذلك من قبل مدير الشركة، و المتوقع في حالة رفض الموظف ذلك أن يفصل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز تصميم برنامج لبنك ربوي، لأن البنك الربوي محارب لله ورسوله بتعامله بالربا، ولا يجوز إعانة البنك الربوي على أعماله المحرمة بأي نوع من أنواع الإعانة، ولا شك أن إعداد مثل هذا البرنامج إعانة للبنك على عمله الربوي، فإذا ألزم مدير الشركة الموظف بهذا العمل لم يجز له القيام به، وليس له فصله لهذا السبب لأنه استأجره على عمل مباح، والإجاره لازمة إلى نهاية العقد، ويستحق الموظف أجرته كاملة مع امتناعة عن العمل المحرم، مع العلم بأنك إذا كنت مضطرا إلى هذا العمل ولم تجد ما يغنيك عنه، والتزمت بأمر محرم فإنه يسعك ما يسع المضطر، فإن الضرورات تبيح المحضورات، والضرورة تقدر بقدرها.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 18489، 33927، 48984، 66071، 101223.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني