السؤال
ما حكم تصميم برنامج لبنك ربوي؟ علما بأن المصمم موظف في شركة برمجة وقد طلب منه ذلك من قبل مدير الشركة، و المتوقع في حالة رفض الموظف ذلك أن يفصل؟
ما حكم تصميم برنامج لبنك ربوي؟ علما بأن المصمم موظف في شركة برمجة وقد طلب منه ذلك من قبل مدير الشركة، و المتوقع في حالة رفض الموظف ذلك أن يفصل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز تصميم برنامج لبنك ربوي، لأن البنك الربوي محارب لله ورسوله بتعامله بالربا، ولا يجوز إعانة البنك الربوي على أعماله المحرمة بأي نوع من أنواع الإعانة، ولا شك أن إعداد مثل هذا البرنامج إعانة للبنك على عمله الربوي، فإذا ألزم مدير الشركة الموظف بهذا العمل لم يجز له القيام به، وليس له فصله لهذا السبب لأنه استأجره على عمل مباح، والإجاره لازمة إلى نهاية العقد، ويستحق الموظف أجرته كاملة مع امتناعة عن العمل المحرم، مع العلم بأنك إذا كنت مضطرا إلى هذا العمل ولم تجد ما يغنيك عنه، والتزمت بأمر محرم فإنه يسعك ما يسع المضطر، فإن الضرورات تبيح المحضورات، والضرورة تقدر بقدرها.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 18489، 33927، 48984، 66071، 101223.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني