الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن جفاف النجاسة لا يكون مطهراً لها، كما هو مبين في الفتوى رقم:
36980.
ووضع الكتب والأوراق التي فيها ذكر الله بجانب شيء متنجس ليس حراماً ما لم يلامس النجاسة، قال في حاشية الجمل:
ويحرم مسه بعضو نجس لا بعضو طاهر من بدن نجس.... انتهى، وقال في تحفة الحبيب:
لا يحرم مسه بعضو طاهر من بدن متنجس لكنه يكره، فإذا تنجس كفه إلا أصبعاً منه، فمس بهذا الأصبع المصحف وهو طاهر من الحدث جاز. انتهى.
نعم الأفضل هو إبعاد ذلك عن مجانبة النجاسات لأن ذلك من تعظيم شعائر الله، وقد ذكر السائل أن على الوسادة غطاء طاهراً، وعليه فلا بأس في وضع الكتب التي فيها ذكر الله بجانب الوسادة وفوقها، مع أن الأفضل إبعاد ذلك عن مجانبة النجاسة كما سبق.
وأما عن كيفية تطهير الوسائد المتنجسة، فإن ذلك يكون بغسلها حتى تزول النجاسة عنها.
والله أعلم.