الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أنّ الطلاق قبل الدخول بائن، ولو حصلت خلوة بين الزوجين، ما دام أحدهما لم يدّعِ حصول الوطء.
أمّا الطلاق قبل الدخول والخلوة، فبائن بلا خلاف، وانظري الفتوى: 242032.
وعليه؛ فإذا حصل شك في وجود خلوة قبل الطلاق؛ فلا يلتفت للشك؛ لأنّ الأصل في الطلاق قبل الدخول أنّه بائن.
فإذا علّق الزوج طلاق زوجته قبل الدخول على أمر، ثمّ وقع الأمر، وشك الزوج في حصول خلوة قبل ذلك؛ فقد وقع طلاقه بائنًا.
وتكرار لفظ التعليق، لا يتكرر به الطلاق، قال الشيخ زكريا الأنصاري -رحمه الله-: لَوْ كَرَّرَ التَّعْلِيقَ بِالدُّخُولِ، فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ بِالدُّخُولِ إلَّا وَاحِدَةٌ. انتهى من أسنى المطالب في شرح روض الطالب.
ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أنّ الطلاق المعلق إذا لم يقصد به إيقاع الطلاق، حكمه حكم اليمين بالله، فلا يقع الطلاق بالحنث فيه، ولكن تلزم الزوج كفارة يمين، وراجعي الفتوى: 11592.
وأمّا إذا قصد الزوج بالتعليق إيقاع الطلاق عند حصول الشرط؛ فالطلاق واقع عند ابن تيمية -رحمه الله-.
وإذا كرّر الزوج تعليق الطلاق؛ فلا يقع إلا طلقة واحدة، وراجعي الفتوى: 192961.
والله أعلم.