الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالشيخ ابن عثيمين يفرّق بين الكافر المرتد، وبين الكافر غير المرتد:
فالثاني يكون له حق القرابة، إن كان من ذوي القربى.
وأما الأول فقال الشيخ بوجوب هجره، والبُعد عنه، وألا يجالس، ولا يواكل، إذا دعي إلى الرجوع للإسلام، فأبى، ثم علّل ذلك، فقال: وذلك لأن المرتدّ لا يقرّ على ردّته، بل يدعى إلى الرجوع إلى ما خرج منه ... اهـ. وانظر الفتوى: 135752.
ولا يخفى أن حدّ الردة لا يقام في أكثر بقاع الأرض، فيبقى المرتدّ على حاله، وغالبًا لا تقام عليه حجة ملزمة وقاطعة.
ومن ثم؛ فهو محل دعوة، ونصح، ولا سيما إن كان والدًا، وهذا كله فيمن صرح بالإلحاد، وأما مع الاحتمال ومجرد الظن، فيبقى له حكم الإسلام وحقوقه.
وقد علّق الشيخ ابن عثيمين حكم الهجر، بدعوته إلى الرجوع للإسلام وإبائه، فأين هذا من حال السائل ووالده؟! ولا سيما مع تحسن حال الوالد، وتأثره، ورجاء هدايته، كما ذكر السائل. وراجع الفتويين: 193259، 237685.
والله أعلم.