الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك عدة مسائل, وسيكون الجواب في النقاط التالية:
1ـ الصيام عن كفارة اليمين، لا يجزئ إلا بعد العجز عن إطعام عشرة مساكين, أو كسوتهم، كما تقدم في الفتوى: 410764.
2ـ كفارة اليمين لا يجزئ دفعها لأقل من عشرة مساكين عند جمهور أهل العلم، وراجعي المزيد في الفتوى: 375847
3ـ يجوز إعطاء المسكين الواحد من كفارات متعددة، كما تقدم في الفتوى: 159743
4ـ إن كنت أعطيت الأسرة المكونة من سبعة أفراد خمس كفارات، فيجب عليك الآن تكميل الكفارات الخمس بإطعام ثلاثة مساكين عن كل كفارة، فيكون الجميع عشرة مساكين، لكل واحد مد من الكفارت الخمس، فهذا مجزئ.
ففي فتاوى الشيخ ابن باز: فإذا كان أهل البيت خمسة وهم فقراء، أعطاهم النصف: نصف الكفارة، والتمس آخرين يعطيهم النصف الثاني، وإذا كانوا سبعة أعطاهم حصة السبعة، والتمسَ ثلاثةً آخرين حتى يعطيهم البقية. اهـ.
وعن مقدار كفارة اليمين، انظري الفتوى:242041.
5ـ يجب عليك إخراج ما بذمتك من الكفارات, فإن لم تعلمي عددها, فأخرجي من الكفارات حتى تتحققي, أو يغلب على ظنك أن ذمتك قد برئت.
6ـ يجوز توكيل جمعية يوثق بها في دفع الكفارة إلى مستحقيها وإن كانوا من غير بلدك، فإن نقل الكفارة من بلد إلى بلد آخر جائز على الراجح، كما أوضحنا ذلك في الفتوى: 76267.
ولا بد من إعلام هذه الجمعية بأن ما دُفع إليها كفارة، ليقوموا بصرفه في وجهه المأذون فيه شرعا، وصرفه إلى العدد المعتبر شرعا، وبالمقدار المعتبر شرعا كذلك. فإن لم تجدي جمعية يوثق بها, فابحثي عن شخص يوثق به لتوكيله في توزيع الكفارات عنك.
7ـ العمال في المحال التجارية لا يجزئ دفع الزكاة لهم إن كان لديهم راتب يكفي لسد حاجاتهم الضرورية, إما إن كانوا فقراء فيجزئ دفع الكفارة لهم. وقد بيّنا ضابط الفقير في الفتوى: 128146.
والله أعلم.