الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت أختك فاقدة للعقل، فلا يجب عليها حج ولا صلاة ولا صوم، لأن العقل مناط التكليف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:
رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم: المجنون حتى يفيق.
لكن إن كان لها مال وجبت زكاته، وذلك من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف.
وأما إذا كانت عاقلة وماتت ولم تحج فهذا محل تفصيل كما يلي:
1- من مات بعد استطاعة الحج ولم يحج يخرج عنه من ماله ما يحج به عنه على الراجح، ويشترط في النائب عنه أن يكون قد حج عن نفسه.
2- ومثله من قدر مادياً وعجز بدنياً بسبب مرض ولم يمكن الحج به محمولاً.
3- وأما من لم تتوفر له الاستطاعة بسبب فقره أو مرضه المزمن ومات قبل أن يحج ولم يترك مالاً، فإنه لا شيء عليه، ولا يلزم الورثة أن يحجوا عنه، ولا أن ينيبوا أحداً في الحج عنه، ولكن إذا تطوع أحد إخوته فحج عنه أو أناب في حج عنه فإن هذا مشروع.
وأما الزكاة عن الميت فإن كان قد ترك مالاً وكانت الزكاة قد وجبت فيه، فإنه يجب إخراجها عنه من أصل المال، لأن وجوب الزكاة قد تقرر في حياته وأصبح ديناً عليه، وأما إذا توفى قبل وجوب الزكاة عليه فإن المال قد تحولت ملكيته إلى الورثة وتعلق حكم زكاته بهم.
وأما أن لم يترك الميت مالاً ولكن تطوع بعض أهله بالتصدق عنه فإن هذا مشروع ويصله ثوابه إن شاء الله.
وأما الصلاة عن الميت فإن كانت فريضة فإنه لا يشرع نيابة غيره عنه فيها، وأما أهداء ثواب صلاة التطوع فإنه لم يكن معروفاً من هدي السلف وقد رجح بعض أهل العلم وصول ثوابها إلى الميت ومنهم
ابن القيم، ورجح
النووي وابن عبد البر عدم وصولها.
وأما الصوم عن المريض الذي لم يستطع القضاء حتى توفي فإنه غير مطلوب اتفاقاً، وأما إذا قدر على القضاء ولم يقض حتى مات فإنه يشرع القضاء عنه على الراجح، كما رجح بعضهم جواز إهداء ثواب صوم النافلة له، وراجع للمزيد من التفصيل في حكم النيابة في الحج والصوم والصلاة وإهداء ثواب القربات للأموات وضابط المرض الذي يعذر به في الحج والصوم ومعرفة أدلة ذلك وكلام أهل العلم فيه، الفتاوى ذات الأرقام التالية:
8132،
11599،
13616،
7019،
26498،
10177،
13796،
17251،
10087،
20771،
2502،
18276،
31112.
والله أعلم.