الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود أنّ هناك منفعة وهبت لفقراء معينين، ولكن بعض الناس منع بعض الفقراء من حقّهم في هذه المنفعة؛ فاشتروها بأموالهم. فالجواب أن المنفعة حلال لهم، ولكن الإثم على من منعهم حقّهم، وأخذ عوضا عنه.
وإن كان المقصود بخلاف ذلك، فنرجو بيانه بصياغة واضحة حتى نتمكن من الجواب عليه.
وبخصوص حكم معاملة صاحب المال الحرام؛ راجعي الفتويين: 289198، 383827.
والله أعلم.