الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالإنجاب عن طريق الحقن المجهري، أو ما يسمى بطفل الأنابيب؛ لما فيه من محظور الاطلاع على العورة المغلظة، لا يجوز إلا عند الحاجة المعتبرة، كأن تكون المرأة لا تحمل من زوجها إلا بهذه الوسيلة؛ ولذلك جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: حاجة المرأة المتزوجة التي لا تحمل، وحاجة زوجها إلى الولد تعتبر غرضًا مشروعًا يبيح معالجتها بالطريقة المباحة من طرق التلقيح الصناعي. اهـ. وانظري الفتوى: 5995.
وهذا يختلف عن مجرد الرغبة في تحديد جنس المولود، فهذا الغرض وحده لا يبيح إجراء التلقيح الصناعي، وانظري الفتويين: 340672، 301051.
وعلى ذلك؛ فإن كانت السائلة لا تحمل إلا بهذه الطريقة؛ ومن ثَمّ يجوز لها فعلها؛ فيمكنها عندئذ اختيار جنس المولود.
وأما إذا كان يمكنها الحمل بدونها، ولكنها ترغب فيها لاختيار جنس المولود، فلا يجوز لها فعلها.
والله أعلم.