الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإعطاؤك ابنتك شيئاً من راتبك أو بعض أملاكك على سبيل الهبة والعطية الناجزة؛ لا حرج فيه، ولا يلزمك أن تهب لإخوتك وأخواتك مثلها.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وليس عليه التسوية بين سائر أقاربه، ولا إعطاؤهم على قدر مواريثهم سواء كانوا من جهة واحدة، كإخوة وأخوات، وأعمام وبني عم، أو من جهات، كبنات وأخوات وغيرهم. انتهى.
وأمّا الوصية لزوجتك أو غيرها من ورثتك؛ فلا تجوز؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أبو داود.
ويجوز لك أن تهب لزوجتك في حياتك ما تريد، ردا لجميلها، وعرفانا لها بمساعدتها لك وإحسانها عليك، لا بقصد حرمان الورثة. لكن لا يجوز لك أن تقصد بهبتك لبنتك أو زوجتك؛ حرمان غيرهما من الورثة.
وانظر الفتاوى: 147551 ، 174753 ، 112948
والله أعلم.