فالواجب التحري في أمر هذا البنك، فإن كانت معاملاته تجري وفقا للشريعة الإسلامية وتقوم عليه هيئة رقابة شرعية مؤتمنة في علمها ودينها، فلا حرج حينئذ في التعامل مع هذا البنك، وإن لم تتوفر في هذا البنك هذه القيود، فلا يجوز التعامل معه، ومجرد تسمية معاملته بالمضاربة الإسلامية لا يسوغ التعامل معه، إذ العبرة بحقائق الأشياء لا بمسمياتها.
ولمزيد من الفائدة، تراجع الفتويان:4433، 8227.
والله أعلم.