الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه المسألة محل خلاف بين العلماء:
فذهب الجمهور إلى أن التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره صحيحة، وأنه تقبل من الشخص توبته مما تاب منه، ويطالب بالتوبة مما لم يتب منه.
وذهب بعضهم إلى عدم صحتها، وفصّل بعض العلماء -كما مال إليه ابن القيم-، فرأى أن الذنب الذي تيب منه، إن كان من جنس الذنب الذي لم يتب منه، لم تصح التوبة، وإلا صحت، وراجع الفتاوى: 429487، 393238، 218458.
وعلى ترجيح ابن القيم، فمن تاب من النظر المحرم إلى شيء، ولم يتب من جميع النظر المحرم؛ لم تصح توبته، ومن تاب من المجاهرة بذنب ولم يتب من المجاهرة بغيره، لم تصحّ توبته.
وأما على مذهب الجمهور -وهو ما نفتي به-، فتوبة ذلك الشخص صحيحة، لكنه لا يستحق اسم التائب توبة مطلقة، ولا يستحق الثواب التام الموعود على التوبة، كما بيناه في الفتاوى المحال عليها.
والله أعلم.