الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام الأمر كما ذكرت من حاجة ابنك إلى العلاج، وعدم وجود مكان آخر بديل، وكون النساء فيه يلبسن البنطال والقميص: فلا إثم عليك -إن شاء الله- في الذهاب بابنك إلى ذلك المكان، جاء في مطالب أولي النهى: (ومميز لا شهوة له، مع امرأة، كامرأة) لأنه لا شهوة له؛ أشبه الطفل، ولأن المحرم للرؤية في حق البالغ كونه محلًّا للشهوة، وهو معدوم هنا، ومميز (ذو شهوة معها) أي: المرأة كمحرم؛ لأن الله تعالى فرّق بين البالغ وغيره، بقوله تعالى: {وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا} [النور:59]، ولو لم يكن له النظر؛ لما كان بينهما فرق .اهـ.
فابن عشر سنين غايته أن يكون مميزًا ذا شهوة، وهو -على هذا القول- مع المرأة الأجنبية كذي المحرم، وعورة المرأة أمام المحارم قيل: ما بين السرة والركبة، وقيل: ما لا يظهر غالبًا، كما في الفتوى: 20445، والبنطال والقميص لا يظهر أكثر من ذلك.
لكن إن تيسر حجز وقت خال من النساء؛ فهو أحسن وأسلم؛ خروجًا من الخلاف، وانظري لمعرفة أقوال العلماء في المسألة الفتوى: 242731.
مع التنبيه إلى أن الحاجة تسوّغ الأخذ بالقول الأخف والأيسر، كما سبق في الفتوى: 405412.
وأما قولك: (وهل ما يراه من أجسادهنّ سيظل في مخيلته حتى البلوغ؟): فإن هذا الأمر لا تأثير له في حكم نظر الصبي المميز إلى النساء إباحة أو منعًا.
والله أعلم.