الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعلمة لها حكم الأجير الخاص المعين؛ وراجعي الفتوى: 111291.
وعليه؛ فلا يجوز لها أن تنيب غيرها في التدريس إلا بإذن جهة العمل.
جاء في الإقناع للحجاوي عند الكلام على الأجير الخاص: وتتعلق الإجارة بعينه، فلا يستنيب. انتهى.
فإن كانت إدارة المدرسة مخوّلة من الوزارة بالإذن في إنابة المعلمين لغيرهم؛ فلا حرج عليها في هذه الحال في إنابة غيرها في التدريس بإذن إدارة المدرسة.
وأمّا إذا لم تكن إدارة المدرسة مخولة بالإذن في ذلك؛ فليس لها أن تنيب غيرها دون إذن الوزارة.
والله أعلم.