حكم إنابة المعلمة لغيرها في التدريس

17-11-2020 | إسلام ويب

السؤال:
أخت تدرس في مدرسة حكومية، ولها أم مقعدة، وكبيرة في السن، ومن الضروري أن يكون معها مرافق في كل الأوقات.
هذه الأخت بحثت كثيرا عن امرأة أخرى تجلس مع أمها أثناء ذهابها للمدرسة، ولكن دائما لا تستمر التي تجلس مع أمها لأكثر من أسبوع ثم تتركها، مع العلم أن العثور على امرأة متعب جدا؛ لأن مجتمعنا يرى هذا العمل عيبا.
تقول: هل يجوز إذا اتفقت مع مدرسة أخرى، على أن تمسك حصصها بمقابل مالي، مع علم إدارة المدرسة والمدرسين، ولكن بدون علم وزارة التربية والتعلم؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالمعلمة لها حكم الأجير الخاص المعين؛ وراجعي الفتوى: 111291.

وعليه؛ فلا يجوز لها أن تنيب غيرها في التدريس إلا بإذن جهة العمل.

 جاء في الإقناع للحجاوي عند الكلام على الأجير الخاص: وتتعلق الإجارة بعينه، فلا يستنيب. انتهى.
فإن كانت إدارة المدرسة مخوّلة من الوزارة بالإذن في إنابة المعلمين لغيرهم؛ فلا حرج عليها في هذه الحال في إنابة غيرها في التدريس بإذن إدارة المدرسة.

وأمّا إذا لم تكن إدارة المدرسة مخولة بالإذن في ذلك؛ فليس لها أن تنيب غيرها دون إذن الوزارة.

والله أعلم.

www.islamweb.net