الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يحرم عليك عمل التصاميم المشتملة على صور وجوه النساء، ونشرها، ما دمت تقلّد من يرى جواز كشف الوجه، وإن كان الأسلم هو البُعد عن ذلك؛ لما قد يجرّ إليه من الفتنة، مع انتفاء الحاجة الداعية إلى ذلك، وراجع الفتاوى: 430942، 426283، 340381.
والله أعلم.