الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا ملك البنك المنزل، ثمّ باعه بالتقسيط بيعًا صحيحًا إلى شخص معين؛ فقد ملك هذا الشخص المنزل؛ ويجوز له أن يؤجّره لغيره، ويدفع الأقساط من أجرة المنزل، ولا حرج عليه في ذلك.
وراجع ضوابط البيع بالتقسيط في الفتوى: 111205، والفتوى: 334336.
والله أعلم.