الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل أنه يحرم على الزوجة التصرف في مال زوجها دون إذنه ورضاه، إلا الصدقة بالأشياء اليسيرة التي يُعلم بجريان العادة إذن الزوج بها، وتسامحه فيها، وكذلك إن منعها النفقة الواجبة لها أو لأولادها، فلها أن تأخذ مقدار تلك النفقة دون زيادة.
وأما ذكرته بقولك: (كنت أعمل لمدة 12 سنة، ولا أدّخر راتبي، وأصرفه في البيت، وقد بعت ذهبي من أجل مساعدة زوجي، وربحت مبلغًا معقولًا من المال، وأعطيته لزوجي)، فكل ذلك لا يسوّغ لك الأخذ من مال زوجك دون إذنه.
فإن كنت متبرعة بإعطاء تلك الأموال لزوجك -كما هو الظاهر-، أو كان إعطاؤه تلك الأموال شرطًا لإذنه لك في الخروج للعمل؛ فالأمر ظاهر في أنه لا حق لك في استرداد تلك المبالغ.
ولو فُرض جدلًا أنك لم تكوني متبرعة بتلك الأموال، بل أعطيتها زوجك بنية الرجوع، فإنك يحق لك أن تطالبي زوجك بها، لكن لا يجوز أن تأخذيها من ماله بغير علمه -إلا في حال منعك إياها؛ فحينئذ فقط يجوز أخذها دون علمه عند بعض العلماء فيما يعرف بمسألة الظفر-.
وكذلك ما ذكرته عن تسديد قيمة مشتريات والديك لبيتك من مال زوجك خشية الإحراج؛ فذلك لا يسوّغ لك أن تأخذي من ماله بغير إذنه.
وراجعي الفتاوى: 126847، 117942، 119476، 382153، 109174، 69917، 6169، 21063.
وبعد هذا؛ فالواجب عليك التوبة إلى الله مما أخذته من مال زوجك الذي لا يحق لك أخذه، ويجب عليك التحلل من زوجك؛ بطلب العفو، والسماح منه، أو برد الأموال التي أخذتها إليه -ولو دون علمه-، وانظري الفتوى: 281266.
والله أعلم.