الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك -أختي السائلة- أن تعملي في ذلك المحل إذا كنت ستبيعين فيه الخمر والخنزير، والمحاسب الذي يتولى استلام النقود من الزبون المشتري لذلك هو في واقع الأمر معين على بيع الخمر والخنزير، وأكل ثمنهما إعانة مباشرة.
ومن المعلوم أن هذه محرمات، لا يجوز بيعها، ولا أكل ثمنها، ولا الإعانة على شيء من ذلك، كما لا يجوز أكلها وشربها، وقد لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الخمر عشرة. منهم: بائعها.
وكون دخل زوجك محدودا؛ هذا في ذاته لا يبيح لك العمل في ذلك المحل، إلا إذا وصلتم لحال الضرورة الملجئة. وراجعي في بيان ضابط هذه الضرورة الفتوى: 237145.
وانظري أيضا الفتوى: 405676. حول تحريم العمل في محل يبيع الخمر، والفتوى: 388810. في تحريم العمل في كل ما يتعلق بالخمر، والفتوى: 280840. عن حكم المال المكتسب من العمل في مطعم يبيع الخمر.
والله أعلم.