الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأمين الاجتماعي أو الراتب التقاعدي: محل خلاف ونظر بين المعاصرين من أهل العلم، وأكثرهم على جوازه؛ ما دامت الدولة تقوم عليه بغرض التكافل لا التربح، فليس هو من باب المعاوضات المالية بين الدولة ومواطنيها، فيشبه التأمين التجاري المحرم، الذي يقصد بها استغلال شركات التأمين للمستأمنين، وإنما هو من باب إعانة فئات معنية بسبب كبر السن، أو المرض، أو الحوادث، التي تفقد صاحبها القدرة على العمل. وراجع في ذلك الفتويين: 347788، 377008.
ومع ذلك، فينبغي مراعاة نظام التأمين في كل دولة وتفاصيله؛ للنظر في خلو التعاقد من المحاذير الشرعية الأخرى، والتي سبق أن أشرنا إليها في الفتاوى: 29228، 76073، 75944.
والله أعلم.