الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز أن تعطي التاجر مالًا ليشتري لنفسه البضاعة؛ على أن يردّ إليك المال بزيادة؛ فهذا ربا صريح، والربا من أكبر الكبائر، ومن السبع الموبقات.
وإذا أردت الربح الحلال؛ فلك أن تشتري البضاعة لنفسك، وبعد أن تملكها وتقبضها، تبيعها للتاجر بالتقسيط، وتربح فيها، وراجع الفتاوى: 393754، 334336، 223585.
والله أعلم.