الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن حلف بالطلاق كاذبًا متعمدًا الكذب؛ وقع طلاقه عند جمهور الفقهاء، وانظر الفتوى: 95220.
وذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إلى عدم وقوع طلاق من حلف بالطلاق كاذبًا.
قال-رحمه الله- في الفتاوى الكبرى: وَمَنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ كَاذِبًا يَعْلَمُ كَذِبَ نَفْسِهِ لَا تَطْلُقُ زَوْجَتُهُ، وَلَا يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ. انتهى.
وما دمت قد دخلت بزوجتك، ومضى سنوات على زواجك، فلا نرى حرجًا في الأخذ بقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- بعدم وقوع طلاقك؛ فإنّ الترخصّ في مثل هذه الأحوال سائغ، وراجع الفتوى: 305665.
وعلى القول بوقوع الطلاق؛ فالراجح عندنا؛ أنّك ما دمت خلوت بزوجتك خلوة صحيحة؛ فطلاقك لها رجعي، ومجرد جماعك لها قبل انقضاء العدة تحصل به الرجعة، كما بينا ذلك في الفتاوى: 242032، 397144، 54195.
والله أعلم.