الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام البنك يمتلك السلعة ويقبضها؛ ثمّ يبيعها بالتقسيط بثمن معلوم؛ فهذا جائز.
وكون البنك يزيد الثمن في التقسيط بنسبة معينة تختلف باختلاف الأجل؛ لا إشكال فيه؛ ما دام البيع يتمّ على ثمن معلوم؛ ولا يشترط البنك غرامة تأخير. وراجع الفتوى: 20032، والفتوى: 334336
والله أعلم.