الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فشراؤك السيارة بالتقسيط من الوكالة، جائز لا حرج فيه؛ بشرط أن يكون الثمن معلومًا، وألا يكون هناك اشتراط غرامة في حال التأخر في سداد الأقساط.
وراجع ضوابط البيع بالتقسيط في الفتوى: 264301، والفتوى: 334336.
والله أعلم.