الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا؛ أنّ زوجتك إذا خرجت من بيتك دون إذنك؛ وقع عليها الطلاق، وهذا قول جمهور العلماء.
وإذا وقع طلاقها، ولم يكن مُكَمِّلًا للثلاث؛ فلك مراجعتها في عدتها، دون حاجة إلى رضاها، فتحصل الرجعة بمجرد قولك: "راجعت زوجتي".
لكن إذا خرجت زوجتك من بيتك بغير إذنك، وكان خروجها لمجرد قصد إيقاع الطلاق؛ فقد ذهب بعض المحققين من أهل العلم إلى عدم وقوع طلاقها في هذه الحال؛ معاملة لها بنقيض قصدها، قال الدسوقي المالكي -رحمه الله-:.. وَلَوْ عَلَّقَهُ على فِعْلِهَا .. كَإِنْ دَخَلْت الدَّارَ، فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا؛ فَدَخَلَتْهَا قَاصِدَةً حِنْثَهُ، فَتَحْرُمُ عليه عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَغَيْرِهِ، خِلَافًا لِأَشْهَبَ الْقَائِلِ بِعَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ؛ مُعَامَلَةً لها بِنَقِيضِ قَصْدِهَا. انتهى من حاشية الدسوقي.
وقال ابن القيم -رحمه الله-: المخرج السابع: أخذه بقول أشهب من أصحاب مالك، بل هو أفقههم على الإطلاق، فإنه قال: إذا قال الرجل لامرأته: إن كلمت زيدًا، أو خرجت من بيتي بغير إذني، ونحو ذلك، مما يكون من فعلها؛ فأنت طالق، وكلمت زيدًا، أو خرجت من بيته، تقصد أن يقع علها الطلاق؛ لم تطلق. حكاه أبو الوليد ابن رشد في كتاب الطلاق من كتاب المقدمات له، وهذا القول هو الفقه بعينه، ولا سيما على أصول مالك، وأحمد في مقابلة العبد بنقيض قصده. انتهى من إعلام الموقعين.
وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّك ما دمت لم تقصد إيقاع الطلاق، ولكن قصدت التهديد، والتأكيد، ونحو ذلك؛ فلا يقع طلاقها، ولو حنثت في يمينك، ولكن تلزمك كفارة يمين، وراجع الفتوى: 11592.
وننبّه إلى أن الواجب على الزوجين المعاشرة بالمعروف، ومنها أن تطيع الزوجة زوجها في المعروف، ولا تخرج من بيته بغير إذنه لغير ضرورة، وإلا كانت ناشزًا، وقد بينا كيفية التعامل مع الناشز في الفتاوى: 1103، 8649، 119105.
كما ننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفُسّاق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.