الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في بيع البضائع المستعملة، لكن يجب بيان ذلك للمشتري. ولا يجوز بيع البضائع المستعملة على أنها جديدة، فهذا من الغش المحرم. وراجع في هذا الفتاوى: 300400 - 225178 - 39514.
والله أعلم.