السؤال
لدي مجموعة من الساعات جاءتني هدية، ولا أعلم إن سبق استخدامها أو لا، ولكن بعضها يظهر عليه أثر الاستعمال، هل يجوز بيعها عبر الإنترنت دون ذكر أنها مستعملة، ولكن مع توضيح شكلها في الصورة وأنها بدون بطارية؟
لدي مجموعة من الساعات جاءتني هدية، ولا أعلم إن سبق استخدامها أو لا، ولكن بعضها يظهر عليه أثر الاستعمال، هل يجوز بيعها عبر الإنترنت دون ذكر أنها مستعملة، ولكن مع توضيح شكلها في الصورة وأنها بدون بطارية؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على البائع ذِكر وتبيين ما لو علمه المشتري كرهه أو قلل من رغبته في السلعة ولو شك في ذلك، أحرى إن ظن أو تيقن.
جاء في منح الجليل شرح مختصر خليل: (ووجب) على كل بائع بمرابحة أو غيرها (تبيين ما يكره) بفتح الياء والراء أي المشتري في ذات مبيعه أو صفته لو اطلع عليه المشتري تحقيقًا أو ظنًّا أو شكًّا لَتَرك شراءه, أو قلت رغبته فيه. في الجواهر: يلزمه الإخبار عن كل ما لو علم المبتاع به لقلت رغبته في الشراء. ابن عرفة: يجب ذكر كل ما لو علم قلت غبطة المشتري. اهـ.
وفي الكفاف للعلامة محمد مولود:
بيان ما يكرهه المبتاع أو ينقص من رغبته الشيء ولو.
شكا محتم ............ اهـ.
وعليه؛ فلا شك أن تبيين "استعمال" ما علمت أو غلب على ظنك أنه مستعمل من تلك الساعات عند إرادة بيعه لازم؛ لأن رغبة المشتري في الشيء المستعمل لا تساوي رغبته في الجديد عادة، لكن ما دمت ستذكر -عند عرض الساعة للبيع- أنها بدون بطارية، فالظاهر أن ذلك يعتبر قرينة دالة على أن الساعة المعروضة مستعملة، ومن ثم فلا نرى أنه يلزمك بعد هذا بيان احتمال أنها مستعملة، وإن كان ذلك هو الأحوط والأسلم.
مع العلم أنه لو سألك المشتري عن الساعة هل هي مستعملة أو لا؟ كان لزامًا عليك أن تخبره بما تعلم، ولا تكتفي بما ذكرت.
ومن رغب في بركة البيع فليصدق فيه وليبين للمشتري حقيقة السلعة وعيوبها إن كان بها عيب ولا يكتمه أو يدلس عليه فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم في المتبايعين: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. رواه البخاري، ومسلم.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني