الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه المرأة حرة التصرف في أملاكها، ولكنها في الهبة لأولادها خاصة، مطالبة بالعدل بينهم، وألا تخصص بعضهم بعطية على سبيل الأثرة من دون مسوغ معتبر، فإن وجد هذا المسوغ جاز التخصيص، وراجع في ذلك الفتويين: 104031، 123771.
ومن مسوغات التخصيص: انفراد أحد الأولاد بخدمة الوالدة والعناية بها، وراجع في ذلك الفتويين: 77648، 67790.
والله أعلم.