الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالابن من ورثة أبيه، والوصية للوارث لا تصح؛ لأن له نصيبًا شرعًا في الميراث؛ ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وصححه الألباني. وراجعي في ذلك الفتوى: 240931.
وعلى ذلك؛ فتمسك هذا الابن بوصية أبيه مع رفض بقية الورثة: ليس له وجه شرعي، وليس له من التركة إلا نصيبه الشرعي من الميراث.
وإن كان الورثة محصورين في ستة أبناء ذكور، وابنة واحدة، فنصيبه: سهمان من ثلاثة عشر سهمًا.
وأما المسألة الثانية، فجوابها: أن ما دفعه الأخ عن أخيه في تكلفة البناء، يكون له حكم الدَّين في ذمّته، والأصل أن الدَّين يقضى بمثله، لا بقيمته، ولا يصح ربطه بمستوى الأسعار، أو بمعدل التضخم، وراجعي في ذلك الفتويين: 99163، 114210.
والله أعلم.