الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب كثير من العلماء المعاصرين إلى عدم جواز ركوب المرأة السيارة مع سائق أجنبي؛ إلا إذا كان معهما من تنتفي بوجوده الخلوة، وقد بينا ذلك في كثير من الفتاوى، وانظري على سبيل المثال الفتوى: 112331.
وعليه؛ فلا يجوز لك ركوب السيارة مع السائق الأجنبي، وليس معكما أحد سوى ابنتيك الصغيرتين؛ لأنّ وجود البنتين الصغيرتين؛ لا تنتفي به الخلوة، قال النووي -رحمه الله- في شرحه على مسلم: وأما إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما؛ فهو حرام باتفاق العلماء، وكذا لو كان معهما من لا يستحى منه لصغره؛ كابن سنتين، وثلاث، ونحو ذلك؛ فإن وجوده كالعدم. انتهى.
فإمّا أن يذهب زوجك بالبنت وحده، أو يذهب معكم في السيارة، أو يكون معك من تنتفي الخلوة بحضوره، فإن كان في ذلك حرج عليكم، وكانت الفتنة مأمونة، وطريق السيارة في المدينة عامر بالمارّة؛ فنرجو أن يسعكم العمل بقول من يجيز للمرأة الركوب مع السائق عند أمن الفتنة، وانتفاء الريبة. وراجعي الفتوى: 274744.
والله أعلم.