الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس عليك شيء، وما حصل لا ينتقص به عهدك.
واعلم أن الأصل براءة الذمة، والشكّ في فعل ما ينقض العهد، لا يترتب عليه شيء، ولا يوجب كفارة، قال القرافي في الفروق: قاعدة: وهي أن كل مشكوك فيه، ملغى في الشريعة. فإذا شككنا في السبب، لم نرتب عليه حكمًا ...
فهذه قاعدة مجمع عليها، وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه. اهـ.
وانظر الفتوى: 292759، وراجع للفائدة الفتوى: 67979.
والله أعلم.