الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حقّ لأهلك في منعك من الزواج من هذه الفتاة، ولا تلزمك طاعتهم في اشتراط أن تسكن الزوجة معهم في مسكن مشترك. فمن حقّ الزوجة أن تسكن في مسكن مناسب مستقل، لا يشاركها فيه أحد من أهل الزوج أو غيرهم، وراجع الفتوى: 389182
فإن كنت راغبا في الزواج من تلك الفتاة، وقادرا على مؤنة الزواج؛ فاجتهد في إقناع أهلك بقبول زواجك منها، وإسكانها في مسكن مستقل. فإن أبوا فوسّط بعض الصالحين من الأقارب، أو غيرهم ممن لهم وجاهة عند أهلك ويقبلون قولهم؛ ليكلموهم حتى يقبلوا؛ فإن لم يفد ذلك وأصروا على الرفض؛ فلا حرج عليك في الزواج دون رضاهم، لكن الأولى إذا لم يكن عليك ضرر في ترك الزواج منها؛ أن تتركها وتبحث عن غيرها ممن يرضاها أهلك، وراجع الفتوى: 423238
والله أعلم.