السؤال
أختي تركت بيتها الزوجي؛ لأنها لم تعد قادرة على السكن العائلي لزوجها وأهله الذين يعاملونها بمزاجهم؛ فمرة يبتسمون في وجهها، ودون سبب تجدهم معرضين عنها ولا يكلمونها؛ رغم أنها في الطابق العلوي، إلا أنها أصبحت تحس أنها تعيش وحدها، ومنبوذة بلا سبب، ولديها ثلاثة أبناء، وقالت: إنها لن تعود حتى تستقل عن البيت العائلي بأكمله، فزوجها لا يفهمها، وكلما أرادت من زوجها شيئًا يقول لها: أمي تنزعج، ويماطل كثيرًا في شرائه خوفًا من أمّه، دون مراعاة لزوجته. وهي كرهت ذلك؛ لأنه كثير الانشغال والتفكير بما ستقوله أمّه، وهي تقول: أنا لم أطلب منه قطع علاقته بأمّه، بل قلت له: أريد أشياء مثل أي زوجة تريد من زوجها أن يحقق لها أشياء.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن حقّ الزوجة على زوجها أن يسكنها في مسكن مستقل لا يشاركها فيه أحد من أهله، وليس له أن يجبرها على مساكنتهم في مسكن واحد، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: فَالْجَمْعُ بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ وَالزَّوْجَةِ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ، لَا يَجُوزُ (وَكَذَا غَيْرُهُمَا مِنْ الْأَقَارِبِ)؛ وَلِذَلِكَ يَكُونُ لِلزَّوْجَةِ الِامْتِنَاعُ عَنْ السُّكْنَى مَعَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا; لِأَنَّ الِانْفِرَادَ بِمَسْكَنٍ تَأْمَنُ فِيهِ عَلَى نَفْسِهَا، وَمَالِهَا حَقُّهَا, وَلَيْسَ لِأَحَدٍ جَبْرُهَا عَلَى ذَلِكَ. وَهَذَا مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ. اهـ.
فالنصيحة لهذه المرأة أن تتفاهم مع زوجها، وتبين له أنّ عليه أن يوفر لها مسكناً مستقلا، لا تتعرض فيه لأذى من أهله، أو غيرهم، وأنّ عليه أن يبر والديه، ويصل رحمه دون أن يظلم زوجته، أو يحملها فوق طاقتها. وراجعي الفتوى رقم: 66448.
فإن كان الزوج لا يقدر على توفير مسكن مستقل، واستطاعت الزوجة أن ترجع للعيش مع أهله، ويتعاشرا بالمعروف، فهذا حسن، وإلا فينبغي أن يتدخل حكم من أهله، وحكم من أهلها ليصلحا بينهما.
والله أعلم.